تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
59
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا ( 1 ) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة ( * ) نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها ، بنى على أنّه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 6 / أبواب النيّة ب 2 ح 2 ، 3 . ( * ) هذا في غير المترتبتين ، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى جعل ما في يده الأولى وصحّت بلا إشكال .